57
تفرض العقوبات الخفيفة بقرار من مجلس الفرع المختص أما العقوبات الشديدة فتفرض بقرار من مجلس التأديب المؤلف وفق أحكام هذا القانون بعد إحالة العضو المحال إلى المجلس بقرار من المكتب.
التشريعات السورية
57
تفرض العقوبات الخفيفة بقرار من مجلس الفرع المختص أما العقوبات الشديدة فتفرض بقرار من مجلس التأديب المؤلف وفق أحكام هذا القانون بعد إحالة العضو المحال إلى المجلس بقرار من المكتب.