58
أ- يؤلف مجلس التأديب بقرار من الوزير على النحو الآتي: 1. قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً. 2. عضو من حملة الإجازة في الحقوق يسميه وزير الثقافة عضواً. 3. أحد أعضاء المكتب التنفيذي عضواً. ب- يبلغ العضو في محل إقامته بوجوب الحضور أمام مجلس التأديب وفق الأصول المرعية في التبليغ على أن يتم التبليغ قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً. ج- يجوز للعضو أن يوكل محاميا عنه ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور العضو شخصيا أمامه. د- يحدد المكتب التنفيذي كيفية صرف التعويضات ومقدارها لأعضاء مجلس التأديب.

