59
أ- يحيل رئيس الاتحاد العضو المشكو منه بناء على قرار المكتب إلى مجلس التأديب. ب- لا يجوز الإحالة إلى مجلس التأديب إلا بعد الاستماع إلى أقوال العضو المشكو منه من قبل رئيس الاتحاد أو رئيس الفرع أو من ينتدب لذلك ما لم يكن المذكور قد تخلف عن الحضور رغم دعوته أصولا.

