60
أ- يتولى مجلس الفرع التحقيق في المخالفات المسلكية. ب- إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب للمحال هي إحدى العقوبات الخفيفة يتولى مجلس الفرع الحكم بالقضية. ج- إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب للمحال هي إحدى العقوبات الشديدة ترفع القضية للمكتب الذي يتولى إحالة القضية إلى مجلس التأديب عن طريق رئيس الاتحاد.

