61
أ- يفصل مجلس التأديب في القضية المرفوعة إليه بعد دعوة المحال أصولا خلال 60 يوماً من تاريخ الإحالة وتكون جلسات المجلس سرية. ب- على المحال أن يحضر بنفسه أو من يكلفه وله أن يستعين بأحد زملائه أو بمحام للدفاع عنه. ج- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.

