التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

62

يحيل رئيس الاتحاد إلى مجلس التأديب حكما العضو المحكوم عليه بحكم قضائي مبرم لارتكابه جناية أو جنحة شائنة.