التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

63

أ- قرارات مجلس الفرع بفرض العقوبات الخفيفة تقبل الطعن أمام المكتب خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار إلى صاحب العلاقة ويفصل المكتب التنفيذي بالطعن بقرار مبرم. ب- قرارات مجلس التأديب بفرض إحدى العقوبات الشديدة تقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف وتبت بها المحكمة في غرفة المذاكرة. ج- تكون قرارات مجلس التأديب الأخرى مبرمة.