63
أ- قرارات مجلس الفرع بفرض العقوبات الخفيفة تقبل الطعن أمام المكتب خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار إلى صاحب العلاقة ويفصل المكتب التنفيذي بالطعن بقرار مبرم. ب- قرارات مجلس التأديب بفرض إحدى العقوبات الشديدة تقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف وتبت بها المحكمة في غرفة المذاكرة. ج- تكون قرارات مجلس التأديب الأخرى مبرمة.

