التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

64

يجوز بقرار معلل من رئيس مجلس الوزراء حل المؤتمر والمكتب ومجالس الفروع في حال انحراف أي منها عن مهامها أو أهدافها ويكون القرار مبرما غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.