64
يجوز بقرار معلل من رئيس مجلس الوزراء حل المؤتمر والمكتب ومجالس الفروع في حال انحراف أي منها عن مهامها أو أهدافها ويكون القرار مبرما غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.
التشريعات السورية
64
يجوز بقرار معلل من رئيس مجلس الوزراء حل المؤتمر والمكتب ومجالس الفروع في حال انحراف أي منها عن مهامها أو أهدافها ويكون القرار مبرما غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.