التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

65

في حال حل المكتب أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر أو الهيئة العامة للفروع خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مكتب جديد أو مجلس فرع جديد وفق الأحكام القانونية النافذة.