65
في حال حل المكتب أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر أو الهيئة العامة للفروع خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مكتب جديد أو مجلس فرع جديد وفق الأحكام القانونية النافذة.
التشريعات السورية
65
في حال حل المكتب أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر أو الهيئة العامة للفروع خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مكتب جديد أو مجلس فرع جديد وفق الأحكام القانونية النافذة.