66
أ- في حال عدم دعوة المؤتمر أو هيئات الفروع خلال المدة المذكورة في المادة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب مؤقت للاتحاد أو مجلس الفرع يمارس اختصاصات المكتب الأصلي ذاتها. ب- يقوم مؤقتا بمهام المؤتمر ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء المكتب وأعضاء مجالس الفروع. ج- يتولى المكتب المؤقت تحديد موعد اجتماع المؤتمر خلال فترة أقصاها ستة أشهر ويضع جدول أعماله ويقوم رئيس المكتب المؤقت بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

