67
يعتبر الاتحاد المنصوص عليه في هذا القانون استمرارا لنقابة الفنون الجميلة المحدثة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 162 لعام 1967 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
التشريعات السورية
67
يعتبر الاتحاد المنصوص عليه في هذا القانون استمرارا لنقابة الفنون الجميلة المحدثة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 162 لعام 1967 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.