التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

67

يعتبر الاتحاد المنصوص عليه في هذا القانون استمرارا لنقابة الفنون الجميلة المحدثة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 162 لعام 1967 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.