التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

68

يصدر النظامان الداخلي والمالي للاتحاد بقرار من الوزير خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل بالنظامين الداخلي والمالي النافذين لنقابة الفنون الجميلة عند صدور هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.