68
يصدر النظامان الداخلي والمالي للاتحاد بقرار من الوزير خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل بالنظامين الداخلي والمالي النافذين لنقابة الفنون الجميلة عند صدور هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
التشريعات السورية
68
يصدر النظامان الداخلي والمالي للاتحاد بقرار من الوزير خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل بالنظامين الداخلي والمالي النافذين لنقابة الفنون الجميلة عند صدور هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.