التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

69

يحدد مجلس إدارة نقابة الفنون الجميلة بتاريخ نفاذ هذا القانون موعد الانتخابات الجديدة لمجالس الفروع والمتممين للمؤتمر العام ويهيئ لها ويشرف عليها ويضع التعليمات الانتخابية ويعلن جداول الناخبين في الفروع وفقا لأحكام هذا القانون ويعتبر النقيب وأعضاء مجلس الإدارة المذكور أعضاء حكميين في هذا المؤتمر.