69
يحدد مجلس إدارة نقابة الفنون الجميلة بتاريخ نفاذ هذا القانون موعد الانتخابات الجديدة لمجالس الفروع والمتممين للمؤتمر العام ويهيئ لها ويشرف عليها ويضع التعليمات الانتخابية ويعلن جداول الناخبين في الفروع وفقا لأحكام هذا القانون ويعتبر النقيب وأعضاء مجلس الإدارة المذكور أعضاء حكميين في هذا المؤتمر.

