70
يحتفظ الأعضاء والمتمرنون والمسجلون في نقابة الفنون الجميلة بتاريخ نفاذ هذا القانون بجميع الحقوق المكتسبة المتعلقة بالتسجيل في الاتحاد ويسجل الأعضاء الأصلاء والمتمرنون أعضاء مرشحين في سجل الاتحاد.
التشريعات السورية
70
يحتفظ الأعضاء والمتمرنون والمسجلون في نقابة الفنون الجميلة بتاريخ نفاذ هذا القانون بجميع الحقوق المكتسبة المتعلقة بالتسجيل في الاتحاد ويسجل الأعضاء الأصلاء والمتمرنون أعضاء مرشحين في سجل الاتحاد.