التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

70

يحتفظ الأعضاء والمتمرنون والمسجلون في نقابة الفنون الجميلة بتاريخ نفاذ هذا القانون بجميع الحقوق المكتسبة المتعلقة بالتسجيل في الاتحاد ويسجل الأعضاء الأصلاء والمتمرنون أعضاء مرشحين في سجل الاتحاد.