التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

18

يلتزم الأعضاء الأصلاء والمتمرنون بأهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا القانون وكل عمل يؤدى إلى مخالفة هذه الأهداف يعرض مرتكبها للعقوبة التأديبية.