التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

19

لا يجوز للعضو الأصيل أو المتمرن مخالفة التعليمات أو القرارات الصادرة عن المؤتمر العام أو المكتب أو مجلس الفرع المتعلقة بالأمور التنظيمية الخاصة بممارسة المهنة.