19
لا يجوز للعضو الأصيل أو المتمرن مخالفة التعليمات أو القرارات الصادرة عن المؤتمر العام أو المكتب أو مجلس الفرع المتعلقة بالأمور التنظيمية الخاصة بممارسة المهنة.
التشريعات السورية
19
لا يجوز للعضو الأصيل أو المتمرن مخالفة التعليمات أو القرارات الصادرة عن المؤتمر العام أو المكتب أو مجلس الفرع المتعلقة بالأمور التنظيمية الخاصة بممارسة المهنة.