20
لا يحق للعضو متابعة أعمال زميله إلا بعد الحصول على إذن خطى مسبق منه يكفل استيفاء حقوقه وفى حال الرفض فإن مجلس الفرع هو صاحب الصلاحية في منح الإذن أصولا خلال خمسة عشر يوما.
التشريعات السورية
20
لا يحق للعضو متابعة أعمال زميله إلا بعد الحصول على إذن خطى مسبق منه يكفل استيفاء حقوقه وفى حال الرفض فإن مجلس الفرع هو صاحب الصلاحية في منح الإذن أصولا خلال خمسة عشر يوما.