التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

20

لا يحق للعضو متابعة أعمال زميله إلا بعد الحصول على إذن خطى مسبق منه يكفل استيفاء حقوقه وفى حال الرفض فإن مجلس الفرع هو صاحب الصلاحية في منح الإذن أصولا خلال خمسة عشر يوما.