التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

21

لا يحق للعضو تقييم أعمال زميله بهدف الإساءة إليها من خلال وسائل الإعلام أو غيرها0