التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

22

لا يحق للفنان نسخ أعمال زميله أو تقليدها أو تضمينها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية منه0