التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

23

يتكون الاتحاد من الهيئات الآتية: 1- المؤتمر 2- المكتب 3- الهيئات العامة للفروع 4- مجالس الفروع 5- جمعيات الاتحاد الاختصاصية ويحدد النظام الداخلي أصول عقد اجتماعات هذه الهيئات وكيفية اتخاذ قراراتها 0