24
يتألف المؤتمر من: 1- أعضاء المكتب الجدد 2- أعضاء المكتب للدورة السابقة 3- أعضاء مجالس الفروع 4- الأعضاء المتممين للمؤتمر
التشريعات السورية
24
يتألف المؤتمر من: 1- أعضاء المكتب الجدد 2- أعضاء المكتب للدورة السابقة 3- أعضاء مجالس الفروع 4- الأعضاء المتممين للمؤتمر