التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

24

يتألف المؤتمر من: 1- أعضاء المكتب الجدد 2- أعضاء المكتب للدورة السابقة 3- أعضاء مجالس الفروع 4- الأعضاء المتممين للمؤتمر