التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

25

المؤتمر هو السلطة العليا في الاتحاد ويملك صلاحية تقرير كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد ويختص بما يلي: أ- انتخاب أعضاء المكتب ب- إقرار السياسة العامة للاتحاد ومراقبة تنفيذها ج- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر د- مناقشة وإقرار التقرير السنوي للاتحاد وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من المكتب التنفيذي للاتحاد. ه- تحديد الرسوم الاتحادية وفق أحكام النظام المالي و- سحب الثقة من رئيس الاتحاد أو المكتب أو احد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر. ز- حل الخلافات التي تقع بين المكتب ومجالس الفروع ح- إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من المكتب التنفيذي ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير الثقافة ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حكما إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة. ط- إقرار اقتراحات المكتب التنفيذي بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة. ي- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.