26
يجتمع المؤتمر بدعوة يوجهها رئيس الاتحاد في الحالات الآتية: أ- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد. ب- في دورة عادية وخلال ستين يوما من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة التقديرية وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار المكتب التنفيذي للاتحاد. ج- في دورة استثنائية بناء على قرار المكتب التنفيذي أو بناء على طلب خطى من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة. وتوجه الدعوة لحضور اجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه وعبر وسائل الإعلام الرسمية المختلفة وقبل أسبوع على الأقل من موعد الاجتماع.

