17
يجب على الأعضاء الأصلاء والمتمرنين تضمين عقود عملهم مع القطاع الخاص شرطا يقضى بعدم نفاذها إلا بعد تصديقها من قبل مجلس الفرع المختص.
التشريعات السورية
17
يجب على الأعضاء الأصلاء والمتمرنين تضمين عقود عملهم مع القطاع الخاص شرطا يقضى بعدم نفاذها إلا بعد تصديقها من قبل مجلس الفرع المختص.