التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

16

لا يجوز للعضو الأصيل أو المتمرن القيام بعمل يتنافى مع شرف المهنة وتقاليدها.