المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
16 · المادة 16
القانون 55 لعام 2004 المتضمن قانون اتحاد الفنانين التشكيليين
سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 55 لعام 2004 المتضمن قانون اتحاد الفنانين التشكيليين
/
16 · المادة 16
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
16
لا يجوز للعضو الأصيل أو المتمرن القيام بعمل يتنافى مع شرف المهنة وتقاليدها.