التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

15

ينحصر حق الترشيح والانتخاب بالمسجلين في سجل الأعضاء الأصلاء الذين سددوا التزاماتهم المالية للاتحاد وصناديقه.