التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

42

تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية عدد أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.