42
تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية عدد أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.
التشريعات السورية
42
تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية عدد أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.