التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

41

أ- إذا شغر مركز رئيس مجلس الفرع أو أمين السر أو الأمين المالي يجتمع مجلس الفرع لانتخاب البديل من بين أعضائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور ذلك المركز. ب- إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم لإتمام مدة المجلس وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور.