3
يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف الآتية: أ- المساهمة مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في حشد طاقات الشعب لتحقيق أهداف الأمة العربية. ب- رعاية الفنانين التشكيليين والعمل على تطوير نتاجهم الفني وتنظيم شؤونهم المهنية ورعايتها وحماية حقوقهم والدفاع عنها. ج- إبراز القيمة المعنوية للفنان ولعمله الإبداعي على أنه مساهم أساسي في خدمة الوعي الوطني والقومي والإنساني والحضاري. د- إغناء العمل الفني التشكيلي باستلهام التراث الحضاري الإنساني للأمة العربية وللأمم الأخرى. ه- تأكيد دور الفنون التشكيلية في إغناء الحياة بالقيم الفكرية والجمالية في مختلف مناحيها وربط هذا الدور بحاجات المجتمع وبجوانب نشاطه كافة وجعل الفن ضرورة حياتية يومية. و- الحفاظ على حرية التعبير الفني وتنمية روح النقد الفني البناء وترسيخ التقويم العلمي الإبداعي ونشر الوعي التشكيلي على نطاق جماهيري. ز- تحسين الظروف المعاشية للفنانين وضمان مستقبلهم المادي والصحي والاجتماعي. ح- تهيئة مناخ يتيح للمواهب الفنية الواعدة أن تتفتح وتنمو في جو من الحرية المسؤولة. ط- توطيد صلات التعاون مع الفنانين التشكيليين في الدول العربية والدول الأخرى والمنظمات الفنية العربية والإقليمية والدولية. ي- توثيق إنتاج الفنانين في القطر العربي السوري والتعريف به بمختلف وسائل التقانة المعاصرة.

