2
أ- يؤلف الفنانون التشكيليون في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام هذا القانون اتحادا يسمى اتحاد الفنانين التشكيليين في الجمهورية العربية السورية. ب- يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزه دمشق وله أن ينشىء فروعا له في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.

