التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

2

أ- يؤلف الفنانون التشكيليون في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام هذا القانون اتحادا يسمى اتحاد الفنانين التشكيليين في الجمهورية العربية السورية. ب- يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزه دمشق وله أن ينشىء فروعا له في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.