التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

32

أ- إذا شغر مركز الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين السر العام أو الأمين المالي العام يجتمع المكتب لانتخاب البديل. ب- إذا شغر مركز أكثر من ثلاثة أعضاء من المكتب لأي سبب كان يدعى المؤتمر لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور. ج- يعتبر المركز شاغرا في الحالات التالية: 1. سحب الثقة 2. الاستقالة وقبولها 3. زوال صفة العضوية 4. الوفاة 5. في حال عدم حضور اجتماعات المكتب ووفق أحكام النظام الداخلي د- لا تكون اجتماعات المكتب قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه ه- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.