31
يحدد النظام الداخلي جميع الأحكام الخاصة بكيفية عقد اجتماعات كل من المؤتمر والمكتب وكيفية اتخاذ قراراته فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون كما يحدد مهام كل من نائب الرئيس وأمين السر العام والأمين المالي العام.
التشريعات السورية
31
يحدد النظام الداخلي جميع الأحكام الخاصة بكيفية عقد اجتماعات كل من المؤتمر والمكتب وكيفية اتخاذ قراراته فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون كما يحدد مهام كل من نائب الرئيس وأمين السر العام والأمين المالي العام.