التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

31

يحدد النظام الداخلي جميع الأحكام الخاصة بكيفية عقد اجتماعات كل من المؤتمر والمكتب وكيفية اتخاذ قراراته فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون كما يحدد مهام كل من نائب الرئيس وأمين السر العام والأمين المالي العام.