التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

30

يتولى شؤون الاتحاد مكتب يتكون من احد عشر عضوا ينتخبهم المؤتمر لمدة خمسة أعوام ويمارس المكتب الاختصاصات الآتية: أ- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام والأمين المالي العام من بين أعضائه وله الحق في إعادة توزيع هذه المهام بالأكثرية المطلقة لأعضائه. ب- تنفيذ قرارات المؤتمر ج- وضع مشاريع الأنظمة الداخلية للاتحاد المتعلقة بالمهنة وتطويرها وعرضها على المؤتمر. د- وضع الحسابات الختامية ومشاريع الموازنات التقديرية وعرضها على المؤتمر. ه- إقرار النفقات والصرفيات. و- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والجمعيات من أعضاء الاتحاد وإحداث المكاتب لتحقيق أهدافه. ز- تقديم تقرير إلى المؤتمر عن أعماله في كل عام وخطة عمل سنوية للعام التالي. ح- البت في طلبات الانتساب للاتحاد بناء على اقتراحات مجالس الفروع. ط- الإشراف على جمعيات الاتحاد ولجانه ومكاتبه ووحداته المختلفة. ي- إدارة أعمال الاتحاد والقيام بما يحقق أهدافه وغاياته تنفيذا لقرارات المؤتمر الصادرة وفق أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة. ك- إدارة أموال الاتحاد وممتلكاته واستثمارها وتحصيل الأموال الواجبة له أصولا. ل- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه الاتحاد وذلك بتفويض من المؤتمر العام. م- دعوة المؤتمر العام للانعقاد. ن- الإشراف على أعمال الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام القانون وقرارات المؤتمر العام. س- منح لقب فنان بقرار بناء على اقتراح مجالس الفروع. ع- دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع الاتحاد للاجتماع عند الضرورة. ف- الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة الاتحاد وقرارات المؤتمر العام ومجالس الاتحاد. ص-يجوز تفرغ رئيس الاتحاد وعضوين على الأكثر من بقية أعضاء المكتب ويحدد النظام الداخلي قواعد هذا التفرغ وأجور المتفرغين وتعويضاتهم.