التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

29

يصدر رئيس الاتحاد قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر الاتحاد بموجب محضر ينظمه أمين السر العام وفى مقرات الفروع.