29
يصدر رئيس الاتحاد قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر الاتحاد بموجب محضر ينظمه أمين السر العام وفى مقرات الفروع.
التشريعات السورية
29
يصدر رئيس الاتحاد قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر الاتحاد بموجب محضر ينظمه أمين السر العام وفى مقرات الفروع.