التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

28

ينتخب المؤتمر أعضاء المكتب التنفيذي من المرشحين وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الأصوات.