التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

33

يتولى أعضاء المكتب التنفيذي الإشراف على مكاتب الاتحاد التي يحددها ويحدد مهامها النظام الداخلي على أن يكون المكتب التنفيذي بمجموعه مسؤولا عن أعمال هذه المكاتب.