33
يتولى أعضاء المكتب التنفيذي الإشراف على مكاتب الاتحاد التي يحددها ويحدد مهامها النظام الداخلي على أن يكون المكتب التنفيذي بمجموعه مسؤولا عن أعمال هذه المكاتب.
التشريعات السورية
33
يتولى أعضاء المكتب التنفيذي الإشراف على مكاتب الاتحاد التي يحددها ويحدد مهامها النظام الداخلي على أن يكون المكتب التنفيذي بمجموعه مسؤولا عن أعمال هذه المكاتب.