التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

34

يمارس رئيس الاتحاد الاختصاصات الآتية: أ- يمثل الاتحاد ويرأس اجتماعات المكتب وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها المكتب وله حق التقاضي باسم الاتحاد، وهو آمر الصرف في الاتحاد. ب- ينوب عن الرئيس في حال غيابه نائبه وفى حال غياب النائب أمين السر العام ويتمتع بصلاحيات الرئيس من ينوب عنه في حال غيابه. ج- على رئيس الاتحاد وأمين السر العام والأمين المالي العام الإقامة في دمشق.