35
أ- يحدث بقرار من المكتب فرع في كل محافظة لا يقل عدد الفنانين فيها المسجلين في الاتحاد عن 25 عضواً أصيلاً. ب- عند عدم كفاية عدد الأعضاء الموجودين في محافظة ما لتشكيل فرع ينضم الفنانون الأعضاء في المحافظة إلى الفرع الموجود في محافظة مجاورة بقرار من المكتب. ج- في حال وجود محافظات مجاورة لا يشكل الفنانون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للاتحاد يشكل من هؤلاء فرع يحدد مقره في المكتب.

