التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

36

تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الأعضاء المسجلين في جدول الفرع وهى السلطة العليا في الفرع.