37
تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات الآتية: أ- انتخاب أعضاء مجلس الفرع. ب- انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر بنسبة عضو واحد عن كل 25 خمسة وعشرين عضوا من أعضائها على أن لا يزيد مجموع عدد المتممين على عشرة أعضاء مهما بلغ أعضاء الهيئة العامة أما الفرع الذي يقل أعضاءه عن خمسين عضواً فيكون له متمم واحد وينحصر حق الترشيح والانتخاب بالمسجلين في سجل الأعضاء الأصلاء. ج- مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بشؤون الفرع إلى المكتب التنفيذي لإجراء اللازم بشأنها. د- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع موازنة السنة التالية لرفعها إلى المكتب التنفيذي للمصادقة عليها. ه- تعيين مفتش حسابات قانوني وتقدير أتعابه. و- سحب الثقة من رئيس مجلس الفرع أو من مجلس الفرع أو احد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي الأعضاء.

