38
تجتمع الهيئة العامة للفرع بدعوة من رئيس مجلس الفرع في الحالات الآتية: أ- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين للمؤتمر العام. ب- في دورة عادية خلال ثلاثين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع. ج- في دورة استثنائية وذلك: 1. تنفيذاً لقرار المكتب التنفيذي. 2. تنفيذاً لقرار مجلس الفرع. د- استناداً إلى طلب من الأعضاء الأصلاء لا يقل عن ثلث المسجلين في جدول الأصلاء في الفرع على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس الفرع أن يوجه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الطلب. ه- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فاكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سنا أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار المكتب التنفيذي فيرأس اجتماعها رئيس الاتحاد في حال حضوره. و- تطبق أحكام الفقرتين أ، ب من المادة 27 من هذا القانون على اجتماعات الهيئة بعد استبدال عبارة المؤتمر العام بالهيئة العامة للفرع.

