التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

13

للوزير عند توفر الخبرات الفنية المحلية أن يطلب إلى الجهات الأجنبية التي تقوم بتقديم الدراسات أو الأعمال الفنية العائدة للدولة، التعاون مع الاتحاد بشأن التعاقد مع فنانين تشكيليين سوريين للقيام بالدراسات الفنية والإشراف على التنفيذ كلياً أو جزئياً.