12
لا يجوز القيام بأي عمل مشمول بأحكام المادة 11 إلا بعد تسجيل العقد في الفرع المختص أصولا ويحدد النظام الداخلي الإجراءات الخاصة بذلك ولا يعفى التبرع بالعمل الفني من تسجيل العقد إلا في الحالات التي يقرها المكتب.
التشريعات السورية
12
لا يجوز القيام بأي عمل مشمول بأحكام المادة 11 إلا بعد تسجيل العقد في الفرع المختص أصولا ويحدد النظام الداخلي الإجراءات الخاصة بذلك ولا يعفى التبرع بالعمل الفني من تسجيل العقد إلا في الحالات التي يقرها المكتب.