التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

12

لا يجوز القيام بأي عمل مشمول بأحكام المادة 11 إلا بعد تسجيل العقد في الفرع المختص أصولا ويحدد النظام الداخلي الإجراءات الخاصة بذلك ولا يعفى التبرع بالعمل الفني من تسجيل العقد إلا في الحالات التي يقرها المكتب.