التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

11

أ- تلتزم الوزارات والجهات العامة كافة بالتعاون مع الاتحاد في كل ما يتعلق بالأعمال الفنية التشكيلية من حيث التخطيط والتصميم والتنفيذ. ب- يجب تسجيل تراخيص الديكور للمحلات والمنشات التجارية والمنشات السياحية والأعمال النصبية والجدارية ضمن مراكز المدن وتصديقها من قبل الاتحاد أو فروعه أصولا. ج- تخصص نسبة 2.5 اثنين ونصف في المائة من القيمة الإجمالية للإكساء الخارجي لواجهات المباني والمشيدات الجديدة ذات النفع العام لتزيينها بالأعمال الفنية التشكيلية.