التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

10

يشترط فيمن يحترف احد الاختصاصات الفنية الواردة في تعريف المهنة المشمولة بأحكام هذا القانون أن يكون من الأعضاء المسجلين في الاتحاد وللمكتب التنفيذي أن يأذن لغير الأعضاء بقرار منه يحدد فيه نوع العمل ومدته وذلك بناء على اقتراح مجلس الفرع ويضع النظام الداخلي الأسس والقواعد الخاصة بمنح هذا الإذن.