45
أ- يتمتع رئيس مجلس الفرع بالصلاحيات الآتية: 1. يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنه والقرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وهو آمر الصرف أصولاً. 2. يرأس اجتماعات الهيئة العامة للفرع. 3. ينوب عن رئيس مجلس الفرع في حال غيابه أمين السر وفى حال غياب أمين السر الأمين المالي ويتمتع بصلاحيات رئيس مجلس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه. ب- يحدد النظام الداخلي أسلوب عمل مجلس الفرع وتوزيع الأعمال بين أعضائه.

