44
يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الآتية: أ- تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمكتب التنفيذي وتعليماته في مجال اختصاصه. ب- تنفيذ قرارات الهيئة العامة للفرع. ج- إدارة أموال الفرع وجباية الأموال وتحصيل الرسوم من الأعضاء وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد. د- اقتراح موازنة الفرع السنوية. ه- تزويد المكتب التنفيذي بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف الاتحاد. و- دعوة الهيئة العامة للفرع للاجتماع. ز- تلقى طلبات الانتساب والتأصيل ورفعها إلى المكتب التنفيذي. ح- ممارسة الصلاحيات التي يفوضه بها المكتب التنفيذي وبحث المسائل التي يحيلها إليه المكتب المذكور. ط- تنفيذ العقوبات المسلكية الصادرة بحق الأعضاء والمكتسبة الدرجة القطعية وفق أحكام هذا القانون. ي- النظر في الشكاوى والقضايا التأديبية التي تقدم بحق الفنانين وفق إحكام هذا القانون. ك- النظر في الخلافات الناجمة عن أتعاب الفنانين أو تقديرها وقرارات المجلس تخضع للطعن أمام المكتب التنفيذي خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ اليوم الذي يلي تبليغها.

