48
تتكون موارد الاتحاد وفروعه على النحو الآتي: أ- رسوم الانتساب والتسجيل والتي يحددها النظام الداخلي. ب- النسبة التي يحددها المؤتمر من إيرادات الفروع باستثناء الهبات والتبرعات. ج- المساعدات التي تحددها الدولة للاتحاد. د- ريع أموال الاتحاد واستثماراته وموارد النشاطات التي يقوم بها والتي تدخل ضمن اختصاصه. ه- الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المكتب بعد موافقة مسبقة من الوزير. و- نسبة مئوية من القيمة الإجمالية التي تدفع لقاء العمل الفني التشكيلي تحدد كما يلي: 1. 5 بالمائة خمسة بالمائة من القيمة الإجمالية التي تدفع لقاء العمل الذي ينفذه الفنان عضو الاتحاد. 2. 7 بالمائة سبعة بالمائة من القيمة الإجمالية التي تدفع لقاء العمل الذي ينفذه غير الأعضاء بعد منحهم الإذن. 3. وفى حال وجود أعمال أخرى متممة أو مرافقة للعمل الفني الأساسي تقوم لجنة خبرة يسميها المكتب التنفيذي بتقدير قيمة العمل الفني حصرا حيث تستوفى مستحقات الاتحاد على أساسها.

