7
أ- تكتسب صفة العضوية بقرار من المكتب بناء على اقتراح من مجلس الفرع وذلك على مرتبتين عضوا متمرناً أو عضوا أصيلا ولا يحق لمن يقرر رفض انتسابه أو تأصيله أن يتقدم بطلب جديد قبل مضى سنة على تاريخ رفض طلبه. ب- يحق لمن رفض طلب انتسابه أو تأصيله الاعتراض على ذلك خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف التي تبت بالاعتراض في غرفة المذاكرة خلال مدة ثلاثين يوماً.

