8
أ- تزول صفة العضوية بقرار من المكتب بناء على اقتراح مجلس الفرع بعد إجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار بزوال الصفة من المكتب في الحالات الآتية: 1. إذا ارتكب العضو مخالفة صريحة لأهداف الاتحاد الأساسية أو لنظامه الداخلي وصدر بحقه قرار بذلك من مجلس التأديب مكتسب الدرجة القطعية 2. إذا انقطع عن الإنتاج الفني ولم يشارك في نشاطات فنية تشكيلية لمدة تزيد على خمس سنوات دون سبب مبرر. 3. إذا تأخر في تسديد الالتزامات المالية المستحقة للاتحاد دون سبب مبرر. 4. في حالة وفاة العضو. ب- يحق لمن تقرر إزالة صفة العضوية عنه بموجب أحكام الفقرات 1، 2، 3 الاعتراض على ذلك خطيا للمكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار وعلى المكتب دعوة المعترض للمثول أمامه وسماع أقواله. ج- وفى حال رفض المكتب للاعتراض أو عدم البت به خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه فللمعترض أن يطعن بقرار المكتب خلال مدة شهر من تاريخ تبليغه قرار رفض الاعتراض أو من تاريخ انقضاء ثلاثين يوما على تقديم طلب الاعتراض للمكتب دون البت به وذلك أمام محكمة الاستئناف التي تبت بالطعن في غرفة المذاكرة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها.

